الفاضل الهندي
452
كشف اللثام ( ط . ج )
وثلثان وهي خمسة أتساع العبد وللورثة من نفسه وكسبه ثلاثة وثلاثون وثلث . ولو ساوى المدبّر ثلاثين وكسب ثلاثين وخلّف المولى ثلاثين فعلى الأوّل عتق منه شيء وله من الكسب شيء وللورثة من المدبّر وكسبه والمخلّف شيئان ، فالشئ ربع التسعين ، فيتحرّر منه اثنان وعشرون ونصف وله من الكسب مثلها ، يكون المجموع خمسة وأربعين وللورثة من المدبّر والكسب والمخلّف خمسة وأربعون ثلاثون هي المخلّف ، ومن كلّ من المدبّر وكسبه سبعة ونصف . وعلى الثاني يعتق كلّه ويكون الكسب كلّه للورثة كالمخلّف . ( وإذا جني على المدبّر بما دون النفس فالأرش ) والقصاص ( للمولى ) كالقنّ ( والتدبير باق ، ولو قتل بطل ) التدبير ، ولا يلزمه شراء مملوك آخر بقيمته ، وتدبيره كما يقال للوقف ، والفرق ظاهر ، فإنّ الغرض من الوقف مصلحة الموقوف عليه وهو باق ، والغرض من التدبير مصلحة المدبّر ( ويأخذ المولى ) من القاتل إن كان حراً أو مخطئاً ( قيمته مدبّراً ) إن لم يجز بيعه أو لم يكن رجوعاً وإلاّ لم يفترق الحال . ( ولو قتله عبد عمداً قتل به إن ) شاء مولى المقتول و ( ساواه ) في القيمة ( أو قصر عنه ، ولا يقتل الحرّ ، ولا من تحرّر بعضه به ) لأنّه لم يتحرّر منه شيء . ( ولو جنى المدبّر تعلّق أرش جنايته برقبته ) كالقنّ ( وللمولى فكّه بأرش الجناية ) على قول ( والأقرب بأقلّ الأمرين ) من الأرش والقيمة كما سيأتي ( فيبقى على التدبير ) . ( ولو ) لم يفكّه بل ( باعه فيها ) أي الجناية ( أو سلّمه إلى المجنيّ عليه أو وليّه انتقض تدبيره إن استغرقت ) الجناية ( قيمته ) وسيأتي في الجنايات الخلاف فيه ( وإلاّ بطل ) تدبيره ( ما خرج عن ملكه منه ) وقال الشيخان والصدوق وأبو عليّ : إنّ له أن يدفعه إلى أولياء المقتول ، يخدمهم حتّى يموت المولى ثمّ يستسعى في قيمته .